مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

46

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وقال السيّد الخميني : « يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح والمعيب ليعرف التفاوت ، فيؤخذ بنسبة التفاوت ، ومع الجهل بالقيمة يرجع إلى العالم بها ، فإن أخبر بالقيمة السوقية المتعارفة ، أو بتقويم أهل الخبرة ، فيدخل في الشهادة ، ولا تثبت إلّامع التعدّد ومع سائر ما يعتبر في الشهادة في الموضوعات ، وإن أخبر بما هو رأيه ونظره في القيمة ، وكان من أهل الخبرة ، فلا يعتبر التعدّد ولا العدالة . . . » « 1 » . ومنشأ الاختلاف - كما هو واضح من هذه الكلمات - هو اختلافهم في أنّ قبول قول أهل الخبرة من باب قبول الشهادة والبيّنة ، فيعتبر التعدّد أوليس كذلك ، فلا يعتبر ويكفي قول الواحد . والصحيح أنّ السيرة العقلائية التي هي المدرك هنا لا تشترط التعدّد إلّافيما خرج بدليل . الرابع : شرط بعض الفقهاء في الرجوع إلى أهل الخبرة أن لا يتيسّر لمن يريد الرجوع إليهم أن يجتهد في موضوع المسألة ويصبح من أهل الخبرة بنفسه « 2 » . والظاهر عدم اشتراط ذلك ؛ لبناء العقلاء على الرجوع إليهم مطلقاً حتى لمن قدر على تحصيل الاجتهاد في الموضوع نفسه . 3 - مجالات الرجوع إلى أهل الخبرة : الرجوع إلى أهل الخبرة لمن لم يكن منهم تارة يكون في الموضوعات وأخرى في الأحكام : أ - الرجوع لأهل الخبرة فيالموضوعات : ذكر الفقهاء نماذج عديدة للرجوع إلى أهل الخبرة في الموضوعات نذكر منها بعض الأمثلة - إجمالًا - فيما يلي : 1 - الرجوع إلى الأطبّاء ونحوهم : يرجع إلى الأطبّاء ونحوهم - كالقوابل - في أمور كثيرة كتشخيص كون الصوم مضرّاً بالحامل وحملها ليترتّب عليه جواز إفطارها ، وتشخيص مرض الموت ليترتّب عليه عدم نفوذ تصرّفات المريض إلّا

--> ( 1 ) البيع ( الخميني ) 5 : 210 ( 2 ) انظر : المحكم في أصول الفقه ( سعيد الحكيم ) 3 : 184 - 185